responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 501
والقاضي إذا عمي بعد سماع البينة قضى بها.
ومن لا يعرف نسبه لا بد من الشهادة على عينه، فإن مات أحضر مجلس الحكم، فإن دفن لم ينبش وتعذرت الشهادة.
ولا يشهد على المرأة إلا أن يعرف صوتها قطعا، أو تسفر عن وجهها، ويميزها عند الأداء بالإشارة. ويجوز النظر إليها لتحمل الشهادة.
وإذا قامت البينة على عينها، وزعمت أنها بنت زيد لم يسجل القاضي على بنت زيد إلا أن تقوم البينة بالنسب.
وأما السماع خاصة، وذلك فيما يثبت بالاستفاضة، وهو: النسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي.
ويشترط فيه توالي الأخبار من جماعة يغلب على الظن صدقهم، أو يشتهر اشتهارا يتاخم العلم على إشكال. قيل [1]: ولو شهد عدلان فصاعدا صار السامع متحملا وشاهد أصل، لا فرعا على شهادتهما. والأقوى أنه لا بد من جماعة لا تجمعهم رابطة التواطئ.
ولو سمعه يقول: هذا ابني عن الكبير مع سكوته، أو هذا أبي، قيل [2]: صار متحملا، لاستناد السكوت إلى الرضا.
وشاهد الاستفاضة لا يشهد بالسبب - كالبيع في الملك - إلا في الميراث.
ولا يفتقر شاهد الاستفاضة بالملك إلى مشاهدة التصرف باليد. ويرجح ذو اليد على شهادة الاستفاضة.
واعلم أن النسب يثبت بالتسامع من قوم لا ينحصرون عند الشاهد فيشهد به، إذ لا يمكن رؤيته وإن كان من الأم. وكذا الموت.
وإذا اجتمع في الملك اليد والتصرف والتسامع جازت الشهادة، فإنه لا يحس به. وهذا الاجتماع منتهى الإمكان.


[1] وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الشهادات ج 8 ص 181.
[2] المبسوط: كتاب الشهادات فصل (في الشهادة على الشهادة) ج 8 ص 231.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست