responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 500
لا منفردات وإن كثرن، ويثبت بشاهد وامرأتين، أو بامرأتين ويمين.
وكل موضع يقبل فيه شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع.
ويثبت ربع ميراث المستهل وربع الوصية بشهادة الواحدة من غير يمين.
والأقرب ثبوت ذلك أيضا برجل واحد لا أزيد من غير يمين.
ولو شهدت امرأتان ثبت نصف ميراث المستهل ونصف الوصية.
ولو شهد ثلاث ثبت ثلاثة الأرباع. ولو شهدت أربع ثبت الجميع. ولا يثبت في الخنثى المشكل بأقل من أربع.
وإذا شهد على السرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع.
ولو علق العتق بالنذر على الولادة، فشهد أربع نساء بها، ثبت ولم يقع النذر.
الفصل الثالث في مستند علم الشاهد وضابطه: العلم القطعي. ومستنده: إما المشاهدة، وذلك في الأفعال: كالغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط، ويقبل فيه شهادة الأصم، لانتفاء الحاجة إلى السمع فيها. وروي " أنه يؤخذ بأول قوله " [1].
وإما السماع والإبصار معا، وذلك في الأقوال، كالعقود مثل: البيع والنكاح والصلح والإجارة وغيرها، فإنه لا بد من البصر لمعرفة المتعاقدين، ومن السماع لفهم اللفظ.
ولا تقبل شهادة الأعمى بالعقد إلا أن يعرف الصوت قطعا على رأي، أو يعرف المتعاقدين عنده عدلان، أو يشهد على المقبوض.
وتقبل شهادته فرعا، وترجمته لحاضر عند الحاكم.
ولو تحمل الشهادة بصيرا ثم عمي، وعرف نسب المشهود عليه أو عرفه عنده عدلان، أقام الشهادة.
وإن شهد على العين وعرف الصوت ضرورة، جاز أن يشهد أيضا.


[1] وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 296.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست