responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 5
كتاب النكاح وفيه أبواب: الأول في المقدمات وهي: سبعة مباحث: (أ) [1]: النكاح مستحب، ويتأكد في القادر مع شدة طلبه. وقد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا، سواء الرجل والمرأة. والأقرب: أنه أفضل من التخلي للعبادة لمن لم تتق نفسه إليه.
وينبغي: أن يتخير الولود، البكر، العفيفة، الكريمة الأصل. وصلاة ركعتين، وسؤال الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن فرجا، وأحفظهن له في نفسها وماله، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وغيره من الأدعية. والإشهاد، والإعلان، والخطبة قبل العقد، وإيقاعه ليلا. ويكره والقمر في برج العقرب.
(ب): يستحب عند الدخول: صلاة ركعتين، والدعاء، وأمر المرأة بذلك، ووضع يده على ناصيتها والدعاء، وطهارتهما، والدخول ليلا، والتسمية عند الجماع، وسؤال الله الولد الصالح الذكر السوي، والوليمة عند الزفاف يوما أو يومين واستدعاء المؤمنين، ولا تجب الإجابة، بل تستحب، وكذا الأكل وإن كان صائما ندبا.


[1] في المطبوع: " الأول " وكذا في بقية التعداد كتابة.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست