responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 499
ولا بد في اللواط والسحق من أربعة رجال عدول.
ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين.
ويجب الرجم مع الإحصان، وبشهادة رجلين وأربعة نساء. ويثبت الجلد معه لا الرجم.
ولا يثبت بشهادة الواحد مع النساء وإن كثرن، بل يحد الشهود للقذف.
وهل يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين، أو لا بد من أربع؟ نظر.
والأقرب ثبوت إتيان البهائم بشاهدين.
الثانية: ما عدا الزنا مما فيه حد: كالسرقة وشرب الخمر والردة والقذف، ولا يثبت إلا بشاهدين.
وكذا ما ليس بحد: كالزكاة والخمس والكفارات والنذور والإسلام.
وكذا البلوغ والولاء والعدة والجرح والتعديل والعفو عن القصاص.
الثاني حق الآدمي ومراتبه ثلاث: الأولى: ما لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين عدلين: كالطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة.
والأقرب ثبوت العتق والنكاح والقصاص بشاهد وامرأتين.
الثانية: ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين، وهو: الديون، والأموال كالقرض والغصب والقراض، وعقود المعاوضات كالبيع والصلح والإجارات والمزارعة والمساقاة والرهن والوصية له، والجناية الموجبة للمال كالخطأ وشبهه، والمأمومة، والجائفة، وكسر العظام.
والأقرب جريان ذلك في الوقف، وفي حقوق الأموال كالأجل والخيار والشفعة وفسخ العقد وقبض نجوم الكتابة، وفي النجم الأخير إشكال.
الثالثة: ما يثبت بالرجال وبالنساء، منفردات ومنضمات، كالولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع على الأقوى.
وتقبل شهادة النساء في الأموال والديون منضمات إلى رجل أو يمين،

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست