responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 494
الثالث الإيمان، فلا تقبل شهادة من ليس بمؤمن وإن اتصف بالإسلام، لا على مؤمن ولا غيره.
ولا تقبل شهادة الكافر، أصليا كان أو مرتدا، لا على مسلم ولا على مثله على رأي، إلا الذمي في الوصية عند عدم عدول المسلمين.
الرابع العدالة، وهي كيفية نفسانية راسخة تبعث على ملازمة المروءة والتقوى، فلا تقبل شهادة الفاسق.
ويخرج المكلف عن العدالة بفعل كبيرة، وهي ما توعد الله تعالى فيها بالنار، كالقتل، والزنا، واللواط، والغصب للأموال المعصومة وإن قلت، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنات المؤمنات. وكذا يخرج بفعل الصغائر مع الإصرار والأغلب.
ولا يقدح النادر للحرج. وقيل [1]: يقدح ولا حرج، ولإمكان الاستغفار.
ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات وإن أصر، ما لم يبلغ الترك إلى التهاون بالسنن.
والمخالف في شئ من أصول العقائد ترد شهادته، سواء استند إلى تقليد أو اجتهاد.
أما المخالف في الفروع من معتقدي الحق إذا لم يخالف الإجماع لا يفسق [2]، ولا ترد شهادته وإن أخطأ في اجتهاده.
وترد شهادة القاذف إلا أن يتوب [3].
وحدها إكذاب نفسه، وإن كان صادقا اعترف بالخطأ في الملأ.
ولا يشترط في إصلاح العمل أكثر من الاستمرار على رأي.
ولو صدقه المقذوف أو أقام بينة، لم ترد شهادته ولا يحد.
واللاعب بآلات القمار كلها فاسق، كالشطرنج والنرد والأربعة عشر والخاتم.
وإن قصد الحذق أو اللهو أو القمار ترد شهادته.


[1] وهو قول ابن إدريس في السرائر: كتاب الشهادات ج 2 ص 117 - 118.
[2] في (ش 132): " لا يفتق ".
[3] في (ص): " إلى أن يتوب ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست