responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 493
المقصد التاسع في الشهادات وفيه فصول: الأول في صفات الشاهد وهي سبعة: الأول البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي وإن كان مراهقا. وقيل [1]: تقبل مطلقا إذا بلغ عشر سنين.
وتقبل شهادتهم في الجراح بشروط ثلاثة: عدم التفريق، والاجتماع على المباح، وبلوغ العشر. فلو تفرقوا لم تقبل شهادتهم، لاحتمال أن يلقنوا.
الثاني العقل، فلا تقبل شهادة المجنون.
ولو كان يعتوره أدوارا وشهد حال إفاقته، قبل بعد علم الحاكم بحضور رشده وكمال فطنته.
وكذا يجب الاستظهار على المغفل الذي في طبعه البله وكثير النسيان، فيقف عند الريبة، ويحكم عند الجزم بذكرهم، وأن المشهود به لا يسهون عن مثله.


[1] وهو قول الشيخ في الخلاف: كتاب الشهادات ج 6 ص 270 مسألة 20. وابن البراج في
المهذب: كتاب الشهادة ج 2 ص 559.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست