responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 488
ولو قيدت إحداهما قضي بها.
ولو أقر الثالث لأحدهما، فالوجه أنه كاليد بترجح البينة فيه.
والقسمة إنما تجري فيما يمكن فرضها فيه كالأموال وإن امتنعت قسمتها كالجوهرة والعبد، أما ما لا يمكن الشركة فيه فلا، كما لو تداعيا الزوجية، فإنه يحكم بالقرعة.
وإذا تكاذبت البينتان صريحا مثل: أن تشهد إحداهما على القتل في وقت وتشهد أخرى بالحياة في ذلك الوقت، فالأقرب التساقط.
ولو لم تكن بينة والعين في أيديهما تحالفا، وقضي بها لهما، ويحلف كل واحد على نفي ما يدعيه صاحبه، ولا يلزم التعرض للإثبات.
وإذا حلف الأول على النفي فنكل الثاني، رد عليه اليمين فيحلف على الإثبات.
وإن نكل الأول الذي بدأ به القاضي تحكما، أو بالقرعة، اجتمع على الثاني يمين النفي للنصف الذي في يده، ويمين الإثبات للنصف الذي في يد شريكه، فيكفيه يمين واحدة تجمع بين النفي والإثبات.
ويتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين، ولا يتحقق بين شاهدين وشاهد ويمين، ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين، بل يحكم بالشاهدين أو الشاهد والمرأتين دون الشاهد واليمين. وربما قيل بالتعارض، فيقرع بينهما.
البحث الرابع في أسباب الترجيح وهي ثلاثة: الأول قوة الحجة: كالشاهدين أو الشاهد والمرأتين على الشاهد واليمين.
ولو اقترنت اليد بالحجة الضعيفة احتمل تقديمها والتعادل.
ولو كان شهود أحدهما أكثر أو أعدل، فهي أرجح.
الثاني اليد: فيقدم الداخل على الخارج على رأي. والأقوى [1] العكس، إلا أن يقيمها بعد بينة الخارج على إشكال.


[1] في (ص): " والأولى ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست