responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 487
ولو أخذ جارية بحجة فأحبلها ثم أكذب نفسه، فالولد حر، والجارية أم ولد، وعليه قيمتها للمقر له ومهرها. ويحتمل أن يحكم بالجارية للمقر له لو صدقته.
ولو ادعى قصاصا على العبد لم يقبل إقرار العبد، إلا أن يصدقه السيد. نعم لو أعتق فالأقرب الحكم عليه بما أقر به أولا.
ولو صدق السيد خاصة لم يثبت القصاص على العبد، بل كان للمستحق انتزاعه أو مطالبة المولى بالأرش. وكذا البحث لو ادعى أرشا.
ولو أنكر العبد فيهما فهل عليه اليمين؟ الأقرب ذلك، بناءا على المطالبة له لو أعتق. وكذا البحث لو ادعى عليه دينا.
البحث الثالث فيما يتعلق بتعارض البينات يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد مثل: أن يشهد اثنان بعين لزيد، ويشهد اثنان أنه بعينه لعمرو، أو يشهد أنه باع عينا لزيد غدوة، وآخران أنه باعها في ذلك الوقت لعمرو، ومهما أمكن التوفيق بين الشهادتين وفق.
وإن تحقق التعارض: فإن كانت العين في أيديهما قسمت بينهما نصفين، فيقضى لكل منهما بما في يد صاحبه إن قدمنا بينة الخارج، وبما في يده إن قدمنا بينة الداخل، وإن كانت في يد أحدهما قضي للخارج على رأي إن شهدتا بالملك المطلق، ولو شهدتا بالسبب فكذلك على رأي آخر. وإن شهدت للخارج بالسبب وللمتشبث بالمطلق قدم الخارج قطعا. ولو انعكس قدم ذو اليد، سواء تكرر السبب كالبيع أو لا كالنتاج. وقيل [1]: يقدم الخارج أيضا.
ولو كانت في يد ثالث قضي بأكثرهما عدالة، فإن تساويا فأكثرهما عددا، فإن تساويا أقرع، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له، فإن نكل أحلف الآخر وقضي له، وإن نكلا قسمت بينهما بالسوية. وقيل [2]: يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق، ويقسم إن شهدتا بالمقيد.


[1] وهو قول ابن إدريس في السرائر: كتاب القضاء ج 2 ص 194.
[2] وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الدعاوى والبينات ج 8 ص 265.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست