responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 481
ولو كان ذا فرض أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما. وعلى التقدير الثاني يعطيه اليقين إن لو كان وارث، فيعطى الزوج الربع، والزوجة ربع الثمن معجلا من غير تضمين، وبعد البحث تتم الحصة مع التضمين [1].
ولو كان الوارث محجوبا كالأخ أعطي مع البينة الكاملة. ولو كانت غير كاملة أعطي بعد البحث والتضمين.
ولو ادعى الأخ موت الزوجة بعد الولد والزوج قبله، قضي لذي البينة، فإن فقدتا لم ترث الأم من الولد ولا العكس، ويحكم بتركة الولد للأب، وبتركة الأم بين الزوج والأخ.
وإذا ثبت عتق عبدين ببينتين كل واحد ثلث مال المريض دفعة، قيل [2]: يقرع ويعتق من تخرجه القرعة.
ولو اختلف قيمتهما أعتق المقروع، فإن كان أكثر من الثلث عتق ما يحتمله.
وإن كان كل واحد في مجلس واشتبه السابق أقرع، لكن لو كان أحد العبدين سدس المال ووقعت القرعة عليه عتق من الآخر نصفه.
ولو عرف السابق عتق وبطل الآخر.
ولو شهد أجنبيان بوصية العتق لأحدهما وهو ثلث، وشهد وارثان بأنه رجع عنه إلى آخر وهو ثلث أيضا، ففي القبول نظر، للتهمة. ويحتمل عتق ثلثي الثاني بالإقرار.
ولو شهدت بينة أنه أوصى لزيد بالسدس، وأخرى أنه أوصى لبكر بسدس، وثالثة بأنه رجع عن أحدهما، احتمل بطلان الرجوع، لإبهامه وصحته، فيقرع أو يقسم.
ولو شهد اثنان بالوصية لزيد، وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك وأوصى لخالد، فالأقرب عدم القبول، لأنهما يجران نفعا من حيث أنهما غريمان.


[1] في (ب): " مع اليمين ".
[2] وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الشهادات ج 8 ص 250.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست