responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 480
ولو ادعى كل واحد على ثالث ألفا من ثمن دار في يده فلا تعارض، ويثبت لكل واحد ألف في ذمته، إلا أن يعينا وقتا يستحيل فيه تقدير عقد من متعاقدين.
ولو ادعى استئجار العين، وادعى المالك الإيداع تعارضت البينتان، وحكم بالقرعة مع تساويهما.
الفصل الثالث في الموت لو خلف المسلم ابنين فاتفقا على تقدم إسلام أحدهما على الموت وادعى الآخر مثله وأنكر الأول حلف المتفق عليه أنه لا يعلم تقدم إسلام أخيه. وكذا لو كانا مملوكين واتفقا على سبق حرية أحدهما واختلفا في الآخر.
ولو اتفقا على أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في رمضان، ثم ادعى المتقدم سبق الموت على رمضان والمتأخر تأخره، قدم أصالة بقاء الحياة، واشتركا في التركة.
ولو ادعت الزوجة إصداق عين أو شراءها، وادعى ابن الميت الإرث حكم لبينة المرأة.
ولو قال: إن قتلت فأنت حر فأقام الوارث بينة أنه مات حتف أنفه وبينة العبد أنه قتل فالأقرب تقديم بينة العبد للزيادة.
ولو ادعى عينا في يد غيره أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما، وأقام بينة كاملة وشهدت بنفي غيرهما، سلم إليه النصف، وكان الباقي في يد من كانت الدار في يده. وقيل [1]: يجعل في يد أمين حتى يعود، ولا يلزم القابض للنصف إقامة ضمين.
ولو لم تكن كاملة وهي ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة وشهدت أنها لا تعلم وارثا غيرها أخر التسليم إلى أن يستظهر الحاكم في البحث عن نفي غيرهما بحيث لو كان لظهر، وحينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه بعد التضمين استظهار


[1] هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الدعاوى والبينات ج 8 ص 275.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست