responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 470
ولو كان في يد كل منهما عبد فادعاهما كل منهما، فلكل منهما ما في يده.
فإن أقاما بينة قضي لكل منهما بالعبد الذي في يد الآخر. ولو أقام أحدهما بينة قضي له بهما.
ولو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البينة.
فإن فقدت فيد كل واحد على النصف يقضى له به بعد اليمين، ويحلف كل منهما لصاحبه، سواء صلح لهما أو لأحدهما، وسواء كانت الزوجية قائمة أو لا، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لثالث، وسواء تنازع الزوجان أو ورثتهما، أو أحدهما مع ورثة الآخر، وقيل [1]: يحكم للرجل بما يصلح له، وللمرأة بما يصلح لها، ويقسم ما يصلح لهما، وروي [2]: إنه للمرأة، لأنها تأتي بالمتاع من أهلها.
ولو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره، كلف البينة كغيره، وروي [3]: إنه يصدق بغير بينة. وكذا البحث لو تنازعا في بعضه.
ولو كان في دكان عطار ونجار واختلفا في قماشه، حكم لكل بآلة صناعته.
ولو اختلف المؤجر والمستأجر في شئ في الدار، فإن كان منقولا فهو للمستأجر وإلا فللمؤجر، كالرفوف والسلم المثبت والرحى المنصوبة.
ولو كان الخياط في دار غيره فتنازعا في الإبرة والمقص حكم بهما للخياط، لقضاء العادة بأن من دعا خياطا إلى منزله فإنه يستصحب ذلك معه.
ولو تنازعا في القميص فهو لصاحب الدار، لأن العادة أن القميص لا يحمله الخياط إلى منزل غيره.
وراكب الدابة أولى من قابض لجامها، وصاحب الحمل أولى، والسرج لصاحب الدابة دون الراكب، والراكب أولى بالحمل من صاحب الدابة.
ولو تنازع صاحب العبد وغيره في ثياب العبد فهي لصاحب العبد، لأن يد العبد عليها.


[1] وهو قول الشيخ في الخلاف: كتاب الدعاوى والبينات ج 6 ص 352 مسألة 27.
[2] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17 ص 523.
[3] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ج 18 ص 213.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست