responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 469
ولو صدقهما كانت بينهما بالسوية، وأحلف لهما، وأحلف كل لصاحبه.
ولو قال: ليست لي ولا أعرف صاحبها أو: هي لأحدكما ولا أعرف عينه أقرع بينهما، لتساويهما في الدعوى وعدم البينة.
ولو كان لأحدهما بينة حكم له بها وحلف للآخر.
ولو أقاما بينة قضي لأرجحهما عدالة، فإن تساويا فلأكثرهما عددا، فإن تساويا أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وأعطي الجميع.
فإن نكل أحلف الآخر وقضي له، فإن نكلا قسم بينهما، وقيل [1]: يقضى بالقرعة مع الإطلاق.
ويقسم مع الشهادة بالسبب [2]، ويختص ذو السبب.
ولو أنكرهما فأقام أحدهما بينة حكم له. وإن أقاما بينتين أقرع.
وإن أقر بها بعد إنكاره لهما أو لأحدهما قبل إقراره إذا لم تكن بينة.
وإن أقر لأحدهما ابتداء من غير سبق إنكار صار المقر له صاحب اليد.
ولو قال: هي لأحدكما لا أعرفه عينا، أو: لا أعرف صاحبها، أهو أحدكما أو غيركما، أو قال: أودعنيها أحدهما أو رجل لا أعرفه عينا فادعيا عليه العلم، حلف لكل منهما على نفي العلم.
وإن صدقاه فلا يمين عليه. ولو صدقه أحدهما حلف للآخر.
وإن أقر لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له صاحب اليد.
فإن قال غير من أقر له: احلف لي على أنها ليست ملكي أو لست المودع لك حلف. فإن نكل أغرم القيمة.
وإن اعترف بها لهما فهي كما لو كانت في أيديهما ابتداء، وعليه اليمين لكل منهما في النصف المحكوم به لصاحبه، وعلى كل منهما اليمين لصاحبه في النصف المحكوم له به.


[1] وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الدعاوى والبينات ج 8 ص 258.
[2] في (ش 132): " بالبينة ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست