responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 457
الاندراس، فإن الشهادة الثالثة لا تسمع، ولأنه لو أقر أن حاكما حكم عليه أنفذه الثاني، والبينة تثبت ما يقر المقر به لو جحد. والنص المانع من العمل بكتاب قاض إلى قاض يتناول ما منعناه أولا.
وإنما يثبت ما سوغناه في حقوق الناس دون الحدود وغيرها من حقوقه تعالى، بشرط أن يحضر شاهدا الإنهاء خصومة الغريمين، ويسمعا حكم الحاكم بينهما، ويشهدهما على حكمه.
فإذا شهدا عند الثاني أنفذ ما حكم به الأول، لا أنه يحكم بصحته، بل الفائدة قطع الخصومة لو عاود الخصمان المنازعة.
ولو لم يحضرا الخصومة وحكى لهما الدعوى والحكم وأشهدهما عليه ففيه نظر، أقربه القبول في إخباره كحكمه.
ولو كانت الدعوى على غائب فسمعها الشاهدان وإقامة البينة والحكم ثم أشهدهما الحاكم به، أنفذها الثاني أيضا.
ولو أخبر الحاكم آخر بأنه حكم، فالقبول أرجح.
ولو أخبر بأنه ثبت عنده أو شهد الشاهدان بالثبوت لم يفد شيئا.
وإذا أراد إقامة البينة بالحكم عند الثاني حكيا ما شهداه من الخصومة، وما سمعاه من الحاكم، وقالا: أشهدنا على حكمه وإمضائه.
ولو قرئ عليهما الكتاب فقالا: أشهدنا بأنه حكم بذلك جاز.
ويجب أن يضبط الشاهدان ما شهدا به، فإن اشتبه على الثاني لم يحكم إلا بعد الوضوح.
وللشاهد على الحكم أن يشهد عند المكتوب إليه وعند غيره وإن لم يكتب القاضي في كتابه إلى من يصل إليه من القضاة، أو مات الكاتب أو المكتوب إليه.
ولو تغيرت حال الأول بعزل أو موت لم يقدح في العمل بحكمه. ولو تغيرت بفسق لم يعمل بحكمه، ويقر ما سبق إنفاذه على زمان فسقه.
أما المكتوب إليه فلا اعتبار بتغيره، بل كل حاكم قامت بينة الإنهاء عنده حكم.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست