responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 449
وكل من ادعى ما لا يد لأحد عليه ولا منازع فيه قضي له، كالكيس بحضرة جماعة ادعاه أحدهم ولم ينازعه غيره ولا يد لأحد عليه.
ولو انكسرت سفينة في البحر فلأهله ما أخرجه البحر، وما أخرج بالغوص لمخرجه إن تركوه بنية الإعراض.
ولو حلف الوارث على نفي علم الدين أو الاستحقاق، لم يمنع المدعي من إقامة البينة.
الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين إلا عيوب النساء.
وهو كل ما كان مالا، أو المقصود منه المال: كالدين، والقرض، والغصب، وعقود المعاوضات: كالبيع، والصلح، والإجارة، والقراض، والهبة، والوصية [1]، والجناية الموجبة للدية: كالخطأ، وعمد الخطأ، وقتل الوالد ولده، والحر العبد، وكسر العظام، والجائفة، والمأمومة.
ولا يثبت الخلع، والطلاق، والرجعة، والعتق، والكتابة، والتدبير، والنسب، والوكالة، والوصية إليه، وعيوب النساء بالشاهد واليمين.
أما النكاح فإشكال، أقربه الثبوت إن كان المدعي الزوجة.
والوقف يقبل فيه، لأنه عندنا ينتقل إلى الموقوف عليه، ولا فرق بين أن يكون المدعي مسلما أو كافرا، عدلا أو فاسقا، رجلا أو امرأة.
ويشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته قبل اليمين، فلو حلف قبل أداء الشهادة أو بعدها قبل التعديل وقعت لاغية، وافتقر إلى إعادتها. والأقرب أن الحكم يتم بالشاهد واليمين معا لا بأحدهما، والفائدة الغرم مع الرجوع.
ولا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا بحلف كل واحد منهم، فمن حلف ثبت نصيبه دون نصيب الممتنع.


[1] في (ش 132، ص): " والوصية له ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست