responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 447
الفصل الثالث المحلوف عليه وإنما يحلف على البت في فعل نفسه، وغيره ونفي فعل نفسه. أما نفي فعل غيره فيحلف على عدم العلم.
والضابط: أن اليمين على العلم دائما، ولا يجوز أن يحلف على الظن الغالب.
فلا يحل له اليمين البت بظن يحصل من قول عدل، أو خط، أو قرينة حال من نكول خصم وغيره.
فلو ادعي عليه بإيداع أو ابتياع أو قرض أو جناية حلف على النفي.
ولو ادعي على مورثه لم يتوجه اليمين، إلا أن يدعى عليه العلم فيحلف على نفيه، فيقول: لا أعلم على مورثي دينا، ولا أعلم منه إتلافا وبيعا.
وهل يثبت في نفي أرش الجناية على العبد؟ إشكال.
ويجب البت في نفي الإتلاف عن بهيمته التي قصر فيها بتسريحها.
ولو قال: قبض وكيلك، حلف على نفي العلم.
ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق وإن نفى الدعوى، على رأي.
ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعيا والمدعي منكرا، فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق، وله أن يحلف على نفي ذلك، ويكون آكد وليس لازما.
وكلما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه يتوجه معه اليمين، ويقضى على المنكر به مع النكول ورد اليمين، حتى النسب والعتق والنكاح.
ولا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع علمه بموت مورثه وبحقه وأنه ترك مالا في يده.
فلو سلم المدعي جهل الوارث بأحدها لم يتوجه عليه حق. ويكفي في العلم بالموت أو الحق نفي العلم، وفي ادعاء المال في يده البت.
والنية نية القاضي، فلا يصح تورية الحالف، ولا قوله: إن شاء الله في نفسه.
ولو كان القاضي يعتقد ثبوت الشفعة مع الكثرة، لم يكن لمعتقد نفيها الحلف

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست