responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 446
ولو قذفه ولا بينة فادعاه عليه قيل [1]: له إحلافه ليثبت الحد على القاذف، وفيه نظر، من حيث إنه لا يمين في حد.
ومنكر السرقة يحلف لإسقاط الغرم، فإن نكل حلف المدعي، ويثبت المال دون القطع [2]. وكذا لو حلف مع شاهد واحد.
ولا يحلف مدعي إبدال النصاب في الحول، ولا مدعي نقصان الخرص، ولا مدعي الإسلام قبل الحول، بل يصدقون.
ولو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر أو كانت له بينة كاملة فأعرض عنها أو قال: أسقطت البينة وقنع بيمين المنكر فالأقرب أن له الرجوع إلى البينة واليمين مع شاهده قبل الإحلاف.
ولو شهد للميت واحد بدين ولا وارث قيل [3]: يحبس حتى يحلف أو يقر، لتعذر اليمين من المشهود له.
وكذا لو ادعى الوصي الوصية للفقراء وأقام شاهدا فأنكر الوارث، وفيه نظر.
ولو أحاط الدين بالتركة لم يكن للوارث التصرف في شئ منها إلا بعد الأداء أو الإسقاط.
وهل تكون التركة على حكم مال الميت؟ الأقرب تعلق الدين بها [4] تعلق الرهن، فالنماء للوارث.
وإن لم يحط كان الفاضل طلقا.
وعلى التقديرين، المحاكمة للوارث على ما يدعيه لمورثه وعليه.
ولو أقام شاهدا حلف هو دون الديان، فإن امتنع فللديان إحلاف الغريم فيبرأ منهم لا من الوارث، فإن حلف الوارث بعد ذلك كان للديان الأخذ من الوارث إن أخذ. وهل يأخذون من الغريم؟ إشكال.


[1] وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب القضاء في شهادة القاذف ج 8 ص 176.
[2] في (2145): " دون الحد ".
[3] وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 8 ص 214.
[4] " بها " ليست في (ب).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست