responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 441
فإن سأله الحاكم [1] وعرف عدالتهما - بالعلم أو بالتزكية - واتفقت شهادتهما ووافقت الدعوى قال للخصم: إن كان عندك ما يقدح في شهادتهم فبينه عندي، فإن سأل الإنظار أنظره ثلاثة أيام، فإن لم يأت بجارح حكم عليه بعد سؤال المدعي.
وإن ارتاب بالشهادة فرقهم وسأل كل واحد عن جزئيات القضية، فيقول: في أي وقت شهدت؟ وفي أي مكان؟ وهل كنت وحدك؟ وهل كنت أول من شهد؟ فإن اختلف أقوالهم أبطلها وإلا حكم.
وكذا يبطلها لو لم توافق الدعوى وإن اتفقت.
فلو ادعى على زيد قبض مائة دينار نقدا منه فأنكر، فشهد واحد بقبض المال لكن بعضه نقد وبعضه جنس منه، وشهد الآخر بقبضه نقدا لكن من وكيله سقطت البينة.
ولو قال المدعي: لي بينة وأريد إحلافه ثم أحضر البينة لإثبات حقي، لم يكن له ذلك. ولو رضى باليمين وإسقاط بينته جاز.
ولو أقام شاهدا واحدا وحلف ثبت حقه، وإن نكل لم يثبت حقه في هذا المجلس.
وإذا أقام المدعي عدلين لم يستحلف مع البينة، إلا أن تكون الشهادة على ميت فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا.
أما لو أقام بينة بعارية عين أو غصبيتها كان له انتزاعها من غير يمين.
ولو كانت الشهادة على صبي أو مجنون أو غائب فالأقرب ضم اليمين. ويدفع الحاكم من مال الغائب بعد التكفيل.
ولو أوصى له حال الموت ففي وجوب اليمين مع البينة حينئذ إشكال.
ولو أقام شاهدا واحدا حلف يمينا واحدا.


[1] في (ش 132) ونسخة من (ص): " الحكم " وفي المطبوع خ.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست