responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 439
موضع سؤال ذلك، وإن عرف لم يجب. فإن قال: نعم، أمره بإحضارها ثم ينظر في أمر غيرهما، وإن قال: لا بينة لي، عرفه الحاكم أن له اليمين.
فإن طلب إحلافه أحلفه الحاكم، ولا يتبرع الحاكم بإحلافه. وكذا الحالف لا يبتدئ باليمين من غير أن يحلفه الحاكم.
فلو تبرع الحالف أو الحاكم باليمين وقعت لاغية ولم يعتد بها، ويعيدها الحاكم بعد سؤاله. وكذا لو حلفه من غير حاكم.
وإذا حلف المنكر سقطت الدعوى عنه، ولا يحل للمدعي مطالبته بعد ذلك بشئ وإن كان كاذبا في يمينه.
ولو ظفر له بمال لم يحل له مقاصته، ويأثم مع معاودة المطالبة، ولا تسمع دعواه ولا بينته. وقيل [1]: يحكم بالبينة، إلا أن يشترط الحالف سقوط الحق باليمين. وقيل [2]: تسمع مع النسيان.
وكذا لو أقام شاهدا واحدا وبذل معه اليمين.
نعم، لو أكذب الحالف نفسه جاز أن يطالب، وأن يقاص مما يجده له مع امتناعه عن التسليم.
وإن رد المنكر اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت دعواه، وإن نكل سقطت.
وهل له المطالبة بعد ذلك؟ إشكال.
ولو قال المدعي: قد أسقطت عنك هذه اليمين لم تسقط دعواه، فإن أعاد الدعوى مرة ثانية فله إحلافه.
ولو نكل المنكر - بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد - قال له الحاكم: إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا، ثلاث مرات استظهارا لا فرضا، فإن أصر فالأقرب أن الحاكم


[1] وهو قول الشيخ في النهاية: كتاب القضايا والأحكام ج 2 ص 72.
[2] وهو قول الشيخ المفيد في المقنعة: كتاب القضاء والشهادات ص 733. والشيخ الطوسي
في المبسوط: كتاب الشهادات ج 8 ص 210. وابن البراج نقله عنه في مختلف الشيعة:
الفصل الثالث لواحق القضاء ج 8 ص 397.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست