responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 437
ولو ادعى فسق الحاكم أو الشهود ولا بينة فادعى علم المحكوم له أو المشهود له، ففي توجه اليمين على نفي العلم إشكال، من حيث بطلان الحكم عنه مع الإقرار، ومن أنه لا يدعي حقا لازما، ولا يثبت بالنكول ولا اليمين المردودة، ولاشتماله على فساد.
ولو التمس بعد إقامة البينة عليه إحلاف المدعي على الاستحقاق أجيب.
ولو التمس المنكر يمين المدعي مع الشهادة لم يلزم إجابته.
ولو ادعى الإقرار فالأقرب الإلزام بالجواب.
ولا يفتقر إلى الكشف في نكاح وغيره إلا القتل.
ولو ادعت أنه زوجها كفى في دعوى النكاح وإن لم تضم شيئا من حقوق الزوجية.
فإن أنكر حلف مع عدم البينة، فإن نكل حلفت وثبت النكاح. وكذا البحث لو كان هو المدعي.
ولا تسمع دعوى: هذه بنت أمتي، لجواز ولادتها في غير ملكه ولو قال: ولدتها في ملكي، لاحتمال الحرية أو تملك غيره.
ولا تسمع البينة بذلك ما لم يصرح بأنها ملكه، وكذا البينة. وكذا: هذه ثمرة نخلتي [1].
ولو أقر ذو اليد بذلك لم يلزمه شئ لو فسره بما ينافي الملك.
ولو قال: هذا الغزل من قطنه، أو: هذا الدقيق أو الخبز من حنطته لزمه، والأقرب سماع الدعوى المجهولة كفرس أو ثوب، كما يقبل الإقرار به والوصية.
وهل يشترط الجزم؟ إشكال، فإن سوغنا السماع مع الظن جوزنا اليمين على التهمة، ولا رد هنا.
وإن شرطنا علم المقدار افتقر في الأثمان إلى: ذكر الجنس والقدر والنقد،


[1] في (ص): " نحلتي ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست