responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 430
وإذا كان الحكم واضحا لزمه القضاء.
ويستحب ترغيبهما في الصلح، فإن تعذر حكم بمقتضى الشرع.
وإن أشكل أخر حتى يظهر، ولا حد له سواه.
ويكره له أن يشفع في إسقاط أو إبطال.
ويستحب إجلاس الخصمين بين يدي الحاكم. ولو قاما جاز.
الفصل الثالث في مستند القضاء الإمام يقضي بعلمه مطلقا، وغيره يقضي به في حقوق الناس، وكذا في حقه تعالى على الأصح.
ولا يشترط في حكمه حضور شاهد يشهد [1] الحكم، لكن يستحب.
ولو لم يعلم افتقر إلى الحجة. فإن علم فسق الشاهدين أو كذبهما لم يحكم.
وإن علم عدالتهما استغنى عن المزكى وحكم. وإن جهل الأمر بحث عنهما.
ولا يكفي في الحكم معرفة إسلامهما مع جهل العدالة، وتوقف حتى تظهر العدالة فيحكم، أو الفسق فيطرح.
ولو حكم بالظاهر ثم تبين فسقهما وقت الحكم نقضه. ولا يجوز أن يعول على حسن الظاهر.
ولو أقر الغريم عنده سرا حكم بعلمه، كما لو أقر في مجلس القضاء.
ولا يجوز له أن يعتمد على خطه إذا لم يتذكر، وكذا الشاهد وإن شهد معه آخر ثقة، لإمكان التزوير عليه.
ولو كان الخط محفوظا وأمن التحريف تسلط على رواية الحديث دون الشهادة والحكم.
ولو شهد عنده شاهدان بقضائه ولم يتذكر فالأقرب القضاء. وكذا المحدث يحدث عن من أخبره بحديثه فيقول: حدثني فلان عني. وكذا لقاض آخر أن


[1] في المطبوع: " شاهدين يشهدان ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست