responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 428
ثم ينظر في الضوال واللقط فيبيع ما يخشى تلفه وما يستوعب مؤنته قيمته [1]، ويسلم ما عرفه الملتقط حولا إليه إن كان في يد الأمين واختار الملتقط ذلك، ويحفظ ما عدا ذلك كالجواهر والأثمان إلى أن يظهر أربابها.
ثم يأمر العلماء بالحضور عنده وقت الحكم، لينبهوه على الخطأ إن وقع منه، ويستوضح منهم ما عساه يشكل عليه لا بأن يقلدهم. فإن أخطأ فأتلف لم يضمن في ماله، بل في بيت المال.
ثم يتروى بعد ذلك في ترتيب الكاتب، والمترجم، والقسام، والوزان، والناقد.
وليكن الكاتب عدلا عاقلا عفيفا عن المطامع، ولا يشترط العدد.
أما المترجم فلا بد من اثنين عدلين. وكذا المسمع إذا كان بالقاضي صمم.
ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الحرية.
ولو طلب المسمع أجرة، ففي وجوبها في مال صاحب الحق إشكال.
ولا يعزر من أساء أدبه في مجلسه إلا بعد الزجر باللسان والإصرار.
فإن ظهر كذب الشاهد عزره ظاهرا ونادى عليه.
ويكره أن يتخذ حاجبا وقت القضاء، واتخاذ المساجد مجلسا لحكمه دائما على رأي، والقضاء مع غضب وشبهه مما يشغل الخاطر، ولو قضى حينئذ نفذ، وأن يتولى البيع والشراء لنفسه والحكومة، وأن يستعمل الانقباض المانع من الحجاج عنده، واللين المفضي إلى سقوط محله، وترتيب شهود معينين.
الفصل الثاني في التسوية ويجب على الحاكم التسوية بين الخصمين إن تساويا في الإسلام والكفر في القيام، والنظر، وجواب السلام، وأنواع الإكرام، والجلوس، والإنصات، والعدل في الحكم.
وله أن يرفع المسلم على الذمي في المجلس، فيجلس المسلم أعلى من


[1] " قيمته " ليست في " ش 132 ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست