responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 424
الثاني: سقوط ولاية الأصل. فلو تجدد فسق المنوب أو جنونه أو عزله أو موته انعزل النائب عنه، سواء عزله الإمام أو لا. وقيل [1]: لا ينعزل بذلك، لأن النائب عنه كالنائب عن الإمام، إذ الاستنابة مشروطة بإذن الإمام وفيه نظر.
ولو مات إمام الأصل فالأقرب انعزال القضاة.
وإذا رأى الإمام أو نائبه المصلحة في عزل القاضي لوجه ما، أو لوجود من هو أكمل منه عزله.
وهل يجوز عزله اقتراحا؟ فيه نظر.
وهل يقف الانعزال على بلوغ الخبر؟ فيه احتمال ينشأ، من مساواته للوكيل، ومن القطع بعدم انعزاله للضرر.
ولو قال: إذا قرأت كتابي هذا فأنت معزول انعزل إذا قرأ عليه، ولا ينعزل قبل القراءة.
وينعزل بانعزاله كل مأذون في شغل معين، وفي نائبه في كل ناحية خلاف.
ولو قال بعد العزل: قضيت بكذا لم يقبل إلا بالبينة.
ولو شهد مع عدل أن هذا حكم به قاض ولم يسم نفسه فإشكال.
ولو قال قبل العزل قبل قوله بغير حجة.
ولو ادعى على المعزول رشوة أحضره القاضي وفصل بينهما. وكذا لو قال: أخذ المال مني بشهادة فاسقين وإن لم يذكر الآخذ، فالأقرب سماع الدعوى، إذ يجب الغرم على القاضي إذا لم يأخذ مع تفريطه.
ولو قال: قضى علي بشهادة فاسقين، وجب إحضاره وإن لم يقم المدعي بينة، فإن حضر واعترف ألزم.


[1] وهو قول الشيخ الطوسي في المبسوط: فصل في كتاب قاض إلى قاض ج 8 ص 127.
وقول المحقق في الشرائع: كتاب القضاء ج 4 ص 71.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست