responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 422
واشتراط الحرية والسلامة من الخرس لا الصمم.
ولو تعذرت الشرائط وغلب على الولايات متغلبون فسقة لم ينفذ حكم من ولاه صاحب الشوكة.
ويجوز تعدد القضاة في بلد واحد، سواء شرك بينهم بأن جعل كلا منهما مستقلا، أو فوض إلى كل منهم محلة وطرفا.
ولو شرط اتفاقهما في حكم فالأقرب الجواز.
وإذا استقل كل منهما في جميع البلد تخير المدعي في المرافعة إلى أيهما شاء.
ولو اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط ففي الجواز - مراعاة للمصلحة - نظر.
وكل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه، كالولد على والده، والعبد على سيده، والعدو على عدوه. ويحكم الأب لولده وعليه، وكذا الأخ.
ولا يجوز أن يكون الحاكم أحد المتنازعين، بل يجب أن يكون غيرهما.
وإذا ولي من لا يتعين عليه، فالأفضل ترك الرزق له من بيت المال إن كان ذا كفاية، ويسوغ له، لأنه من المصالح.
وكذا يجوز له إذا تعين ولم يكن ذا كفاية.
ولو كان ذا كفاية لم يجز له [1]، لأنه يؤدي واجبا.
ولو أخذ الجعل من المتحاكمين، فإن لم يتعين وحصلت الضرورة قيل: جاز [2]، والأقرب المنع. وإن تعين أو كان مكتفيا لم يجز.
أما الشاهد فلا يحل له الأجر على الإقامة ولا التحمل.
ويجوز للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي ومترجمه، والكيال والوزان ومعلم القرآن والآداب وصاحب الديوان ووالي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال، لأن ذلك كله من المصالح.


[1] " له " ليست في (ص).
[2] وهو قول الشيخ الطوسي في المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 8 ص 58. ونقله المحقق في
شرائع الإسلام: كتاب القضاء في الصفات ج 4 ص 69.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست