responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 421
والتحكيم سائغ وإن كان في البلد قاض. وهل له الحبس واستيفاء العقوبة؟ إشكال.
ولا ينفذ على غير المتراضيين حتى لا يضرب دية الخطأ على عاقلة الراضي بحكمه.
ويجوز أن يوليه عموم النظر في خصوص العمل، بأن يقلده [1] جميع الأحكام في بلد بعينه، فينفذ حكمه في أهله ومن يأتي إليه، وأن يقلده خصوص النظر في عموم العمل، مثل: جعلت إليك الحكم في المداينات خاصة في جميع ولايتي، فلا ينفذ حكمه في غيرها.
ولو قال الإمام: من نظر في الحكم بين فلان وفلان فقد وليته، ففي انعقاد الولاية فيه [2] نظر.
والألفاظ التي تنعقد بها الولاية سبعة: وليتك الحكم، وقلدتك، واستنبتك، واستخلفتك، ورددت إليك الحكم، وفوضت إليك، وجعلت إليك.
الفصل الثاني في صفات القاضي ويشترط فيه: البلوغ، والعقل، والذكورة، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم.
فلا ينفذ قضاء الصبي وإن كان مراهقا، ولا المجنون، ولا الكافر، ولا الفاسق، ولا المرأة وإن جمعت باقي الشرائط، ولا ولد الزنا، ولا الجاهل بالأحكام، ولا غير المستقل بشرائط الفتوى، ولا يكتفى بفتوى العلماء.
ويجب أن يكون عالما بجميع ما وليه، ضابطا، محافظا على فعل الواجبات، أمينا.
ولو غلب عليه النسيان أو ساوى ذكره لم يجز توليته.
وفي اشتراط علمه بالكتابة إشكال، وكذا البصر، والأقرب اشتراطهما


[1] في (ب) زيادة " في ".
[2] " فيه " لا توجد في (ص).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست