responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 42
نكاح البواقي، سواء ترتب عقدهن أو لا، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر، وسواء دخل بهن أو لا. ولا يشترط إسلامهن، ولا ينتظر العدة.
ولو أسلم معه أربع من ثمان فالأقرب أن له اختيار الكتابيات.
وليس للمرأة اختيار أحد الزوجين، بل يبطلان مع الاقتران، والثاني مع الترتيب، ولا مهر للزائد.
وإن دخل فمهر المثل إن قلنا بعدم الصحة.
ولو أسلم عن امرأة وبنتها بعد الدخول بهما أو بالأم حرمتا، وقبله تحرم الأم خاصة، ولا اختيار.
ولو أسلم عن أمة وبنتها تخير إن لم يطأ إحداهما وإلا حلت الموطوءة خاصة.
ولو كان قد وطئهما حرمتا.
ولو أسلم عن أختين تخير وإن وطأهما.
وكذا عن العمة والخالة مع بنت الأخ أو الأخت إذا اختارتا عدم الجمع، أو الحرة والأمة.
ولو اختارت الحرة أو العمة أو الخالة العقد على الأمة أو بنت الأخ أو الأخت، صح الجمع.
ولو اخترن في حال الكفر لزمهن حكمه حال الإسلام.
ولو أسلم الحر على أربع إماء تخير اثنتين.
وكذا لو كان معهن حرائر إذا رضيت الحرائر. والأقرب اعتبار رضى جميع الحرائر الأربع دون الخامسة إن فسخ نكاحها، وإلا اعتبر.
ولو كان إحدى الخمس بنت الأخ أو الأخت فاختارها مع ثلاث انفسخ نكاح العمة أو الخالة.
ولو أسلم على حرة وثلاث إماء تخير مع الحرة أمتين إذا رضيت الحرة. ولو لم ترض ثبت عقدها وبطل عقد الإماء.
ولو لحق به الإماء وخرجت العدة على كفر الحرة بطل نكاحها وتخير أمتين.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست