responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 411
ثم أخت ثم أخرى، وبقي أخ وأخت، فتركة الأول ومن بعده لهما أثلاثا أو بالسوية.
وإن اختلف الاستحقاق أو الوارث أو هما، فإن صح نصيب الثاني على ورثته، كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلف معها ابنا وبنتا، فنصيب الزوجة ثلاثة من أربعة وعشرين، يصح على ولديها من غير كسر، وإلا فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الأولى إن كان بين نصيب الثاني من فريضة الأولى والفريضة الثانية وفق، لا وفق نصيب الثاني، كأخوين من أم، ومثلهما من أب وزوج، مات الزوج عن ابن وبنتين، الفريضة الأولى اثنا عشر، وبين الفريضة الثانية ونصف الأولى سهم الزوج موافقة بالنصف، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان لا من النصيب في اثني عشر تصير أربعة وعشرين.
وإن لم يكن بين نصيب الثاني من الفريضة الأولى والفريضة الثانية وفق بل مباينة، فاضرب الفريضة الثانية في الأولى، فالمرتفع المطلوب.
وكل من كان له من الفريضة الأولى قسط أخذه مضروبا في الفريضة الثانية: كزوج وأخوين من الأم وأخ من الأب، مات الزوج عن ابنين وبنت، فريضة الأولى من ستة، للزوج ثلاثة لا ينقسم على خمسة، ولا وفق، فاضرب الخمسة في الستة تبلغ ثلاثين، ومنها تصح الفريضتان.
ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين، إما بأن يموت وارث آخر في طبقة الأول، أو من وراث ورثة الأول، فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة وإلا عملت ما تقدم. وكذا لو مات رابع فما زاد.
ولنورد هنا مثالين ذكرهما بعض علمائنا [1]: أ: رجل خلف أبوين وثلاث زوجات وابنين وبنتا وخنثى مشكلا أمره، وإحدى زوجاته هي أم البنت وابن واحد من ابنيه، وأوصى لأجنبي بمثل ما لأبيه إلا نصف ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيبه من الثلث، ولآخر بمثل ما لأمه إلا


[1] وهو قول الخواجة نصير الدين الطوسي نقله العلامة في حاشية القواعد الحجرية: ج 2
ص 198.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست