responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 409
فرد كل فريق إلى جزء الوفق، وإن كان بعضهم كذلك دون بعض فرد من له وفق إلى جزء الوفق واترك الآخر بحاله، وإن لم يكن لأحدهم وفق فاجعل كل عدد بحاله.
ثم تعتبر الأعداد، فإن كانت متماثلة اقتصرت على واحد وضربت في الفريضة، كثلاثة إخوة من أب ومثلهم من أم، الفريضة ثلاثة تضرب أحد عددهم ثلاثة في الفريضة يصير تسعة.
وإن تداخلت اقتصرت على ضرب الأكثر في الفريضة، كثلاثة من أب وستة من أم، تضرب ستة في أصل الفريضة وهي ثلاثة، فللأخوة من الأب اثنا عشر، ومن الأم ستة.
وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في عدد الآخر، ثم المرتفع في الفريضة، كأربع زوجات وستة إخوة، الفريضة من أربعة تنكسر حصة الزوجات.
وكذا الإخوة وبين عدد الزوجات وعدد الإخوة وفق بالنصف، فاضرب اثنين في ستة، ثم المرتفع وهو اثنا عشر في أربعة أصل الفريضة. وإن تباينت ضربت أحدهما في الآخر، ثم المجتمع في الفريضة، كأربع زوجات وخمس بنات.
الثاني: أن تزيد الفريضة على السهام، فيرد على ذوي السهام إلا الزوج والزوجة وعدا الأم مع الإخوة، أو يجتمع ذو سبب مع ذي سببين، فذو السببين أولى بالرد كأبوين وبنت، للأبوين السدسان، وللبنت النصف، والباقي يرد أخماسا.
ومع الإخوة على الأب والبنت خاصة أرباعا، فإما أن تجعل الفريضة في أصلها من خمسة أو أربعة، أو تضرب مخرج الرد في أصل الفريضة، ومثل أحد الأبوين وبنتين فالرد أخماسا، ومثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب فالرد عليهما - على رأي - بالنسبة، وعلى الأخت للأب خاصة على رأي.
وأما الخنثى مع أحد الأبوين أو معهما فالرد الثابت لهما مع البنت يثبت هنا نصفه. وقيل [1]: لا رد، لأن الأصل عدمه، وإنما يثبت في البنات بالإجماع وليس


[1] وهو قول معين الدين المصري ولم يوجد كتابه لدينا ونقله في إيضاح الفوائد: كتاب
الفرائض ج 3 ص 287.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست