responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 408
مخرجه خمسة عشر. ومخرج المضاف هو الحاصل من ضرب مخرج المضاف في مخرج المضاف إليه، كنصف السدس، فإن مخرجه هو الحاصل من ضرب اثنين مخرج النصف في ستة مخرج السدس وهو اثنا عشر. ومخرج المعطوف هو العدد المنقسم على المخارج: كالنصف والسدس والعشر، فإن مخرج الجميع ثلاثون.
فإذا قيل: أي عدد له كسر كذا وكذا فاطلب العدد المنقسم على مخارجها.
وإذا قيل: أي عدد ينقسم منه كذا على كذا - مثل أي عدد ينقسم ربعه على خمسه - فاطلب عددا يكون لربعه خمس.
وإذا قيل: أي عدد ينقسم ربعه على ثلاثة وخمسه على ستة فاطلب عددا لربعه ثلث وعددا آخر لخمسه سدس، ثم أطلب المنقسم عليهما فهو المطلوب.
وإذا قيل: أي عدد ينقسم الباقي منه بعد الربع والسدس على خمسة - مثلا - فاطلب العدد الذي له الربع والسدس، وانقص منه ربعه وسدسه، ثم انظر في الباقي، فإن كانت الخمسة مباينة له فاضربها في العدد الأول، فما بلغ فهو المطلوب، وإن كانت مشاركة أو داخلة فبحسب ما يقتضيه الأصل الذي عرفت.
المطلب الثاني الفريضة: إما أن تكون بقدر السهام، أو زائدة، أو ناقصة.
الأول: أن تكون بقدر السهام، فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث، كأبوين وأربع بنات أو زوج وأبوين الفريضة من ستة، وإن انكسرت فإما على فريق واحد أو أكثر، فالأول تضرب عددهم في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق، كأبوين وخمس بنات، نصيب البنات من الفريضة أربعة ولا وفق بينها وبين العدد، تضرب خمسة عددهن في ستة تبلغ ثلاثين، فمن حصل له من الوارث سهم من الفريضة قبل الضرب، أخذه مضروبا في خمسة وهو قدر نصيبه. وإن كان بين النصيب والعدد وفق، فاضرب الوفق من عددهن لا من النصيب في الفريضة، كست بنات وأبوين، تضرب نصف عددهن في الفريضة تبلغ ثمانية عشر.
وإن انكسرت على أكثر من فريق، فإن كان بين نصيب كل فريق وعدده وفق

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست