responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 400
تقدم موت أحدهم وتأخره، ورث بعضهم من بعض بشروط: أ: أن يكون لهم أو لأحدهم مال، فلو لم يكن هناك مال لأحدهم لم يكن ميراث.
ب: أن تكون الموارثة ثابتة من الطرفين، فلو ثبت من أحدهما سقط هذا الحكم، كأخوين غرقا ولأحدهما ولد.
ج: أن يكون الموت بسبب، كالغرق والهدم، والأقرب في غيرهما من الأسباب ثبوت الحكم، فلو ماتوا [1] لا بسبب - كحتف أنفهما - سقط هذا الحكم.
د: أن يشتبه تقدم موت أحدهما، فلو علم السابق أو الاقتران بطل الحكم.
ومع الشرائط يرث بعضهم من بعض من تلاد ماله دون طارفه [2]، وهو ما ورثه من ميت معه على الأصح، لما روي أنه لو كان لأحدهما مال صار لمن لا مال له [3]، ولأن توريثه مما ورث منه يؤدي إلى فرض الحياة بعد الموت، وهو ممتنع عادة.
وهل يجب تقديم الأضعف في التوريث؟ قيل [4]: نعم، ولا ثمرة له إلا على التوريث من الجميع. فلو غرق الزوجان فرض موت الزوج أولا، فللزوجة نصيبها منه، ثم يفرض موتها فيأخذ نصيبه من تركتها الأصلية، لا مما ورثته منه.
ولو غرق أب وابن، ورث الأب نصيبه، ثم يفرض موت الأب فيرث الابن نصيبه من ماله لا مما ورثه من الابن، وما يرثه كل واحد من الآخر ينتقل إلى ورثته الأحياء خاصة.
ولو كان كل منهما أولى بالآخر من الأحياء - كالإخوة للأب والابن من غيره - انتقل مال كل واحد منهما إلى صاحبه، ثم ينتقل إلى ورثته الأحياء، فيرث


[1] كذا والظاهر: ماتا.
[2] التلاد: هو كل مال قديم، الطارف: خلاف التلاد، لسان العرب: مادة " تلد ".
[3] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كتاب الفرائض والمواريث ح 1 ج 17 ص 590.
[4] وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الفرائض والمواريث ج 4 ص 118. وابن إدريس في
السرائر: كتاب المواريث والفرائض، فصل في ميراث المجوس ج 3 ص 300. وغيرهم.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست