responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 397
وسهم الأصغر بينه وبين الأخت على سبعة، له ستة ولها سهم، وهي متباينة، تضرب أربعة في سبعة ثم في تسعة ثم في أصل المسألة وهي ثلاثة، تبلغ سبعمائة وستة وخمسين: للأكبر ستة في أربعة في سبعة، مائة وثمانية وستون، وللأوسط ثلاثة في سبعة في تسعة، مائة وتسعة وثمانون، وللأصغر ستة في أربعة في تسعة، مائتان وستة عشر، وللأخ سهمان في أربعة في سبعة، ستة وخمسون، وسهم في سبعة في تسعة،، ثلاثة وستون، فيكمل له مائة وتسعة عشر، وللأخت سهم في أربعة في سبعة، ثمانية وعشرون، وسهم في أربعة في تسعة، ستة وثلاثون، يجتمع لها أربعة وستون.
ولا فرق بين تصادقهما وتجاحدهما، لأنه لا فضل في يد أحدهما عن ميراثه.
ولو كان هناك ابن رابع مكذب في الجميع، كان أصل المسألة من أربعة: سهم على أحد عشر، وسهم على تسعة، وسهم على خمسة، وسهم ينفرد به الجاحد، فتصح من ألف وتسعمائة وثمانين سهما.
د: لو خلف ثلاثة إخوة لأب، وادعت امرأة أنها أخت الميت لأبويه، فصدقها الأكبر، وقال الأوسط: هي أخت لأم، وقال الأصغر: لأب، دفع الأكبر ما في يده إليها، ودفع الأوسط سدس ما في يده، ودفع الأصغر سبع ما في يده، فتصح من مائة وستة وعشرين، لأن أصل المسألة ثلاثة: فمسألة الأوسط من ستة، والأصغر من سبعة تضرب ستة في سبعة، تبلغ اثنين وأربعين، وهو ما في يد كل واحد منهم، فتأخذ جميع ما في يد الأكبر، ومن الأوسط سدسه سبعة، ومن الأصغر سبعه ستة، صار لها خمسة وخمسون.
ه‌: لو أقر الابن - ولا وارث سواه - بابن ثم جحد لم يقبل، ويدفع إليه نصف ما في يده. فإن أقر به بعد جحوده بآخر احتمل أن لا يلزمه شئ، لأنه لا فضل في يده عن ميراثه، فإن كان لم يدفع إلى الأول شيئا لزمه أن يدفع إليه نصف ما في يده، ولا يلزمه للآخر شئ.
ويحتمل أن يلزمه دفع النصف الباقي كله إلى الثاني، لأنه فوته عليه.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست