responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 381
المقصد الثالث في اللواحق وفيه فصول: الأول في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ولد الملاعنة ترثه أمه، وولده، وزوجه أو زوجته، وكل من يتقرب بالأم.
فمع الولد للأم السدس إن كان ذكرا أو أنثى [1]، والباقي للأولاد. ولو لم يكن ولد فلها الثلث، والباقي بالرد.
فإن فقدت الأم والأولاد ورثه الإخوة من قبلها والأجداد من قبلها، ويترتبون الأقرب فالأقرب. ومع عدمهم فالأخوال والخالات وأولادهم، على ما تقدم من الترتيب بالسوية في هذه المراتب.
ولو لم يكن للأم قرابة أصلا، ورثه الإمام دون الأب ومن يتقرب به.
ويرث الزوج والزوجة سهمهما مع كل درجة، ويرث هو قرابة الأم على الأصح [2].
ولو اعترف به أبوه بعد اللعان ورث الولد أباه دون العكس.
وهل يرث أقارب الأب مع اعترافه؟ إشكال.


[1] في (ص): " إن كان ذكرا أو ذكرا وأنثى ". وكذلك في المطبوع.
[2] في نسخة من (ص) و (ه‌) زيادة " وقيل: بانقطاع نسبه من الأم أيضا ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست