responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 376
والمطلقة الرجعية ترث في العدة كالزوجة، ويرثها الزوج فيها، ولا توارث في البائن كالمطلقة ثلاثا، وغير المدخول بها، واليائسة، والمختلعة، والمبارأة، والمعتدة عن وطئ الشبهة أو الفسخ.
ولو رجعت المختلعة والمبارأة في البذل في العدة توارثا - على إشكال - إذا كان يمكنه الرجوع.
ولو طلق ذو الأربع إحداهن وتزوج غيرها ثم اشتبهت المطلقة، فللأخيرة ربع الثمن أو الربع، والباقي بين الأربعة بالسوية.
وهل ينسحب على غيره، بأن تشتبه الخامسة أيضا، أو تشتبه المطلقة بواحدة أو اثنتين أو ثلاث؟ إشكال.
ولو تزوج المريض ومات في مرضه ورثت إن دخل، وإلا بطل العقد ولا ميراث لها ولا مهر. ولو ماتت هي قبل الدخول ففي توريثه منها نظر. ولو برئ ثم مات توارثا مطلقا.
ولو كان المريض الزوجة فكالصحيحة، والزوج يرث من جميع ما تخلفه المرأة، سواء دخل أو لا إذا كان العقد في غير مرض الموت.
أما الزوجة، فإن كان لها ولد من الميت فكذلك، وإن لم يكن لها ولد فالمشهور أنها لا ترث من رقبة الأرض شيئا، وتعطى حصتها من قيمة الآلات والأبنية والنخل والشجر. وقيل: إنها تمنع من الدور والمساكن [1]. وقيل: ترث من قيمة الأرض أيضا لا من العين [2].
ولو اجتمعتا ورثت ذات الولد كمال الثمن من رقبة الأرض ونصفه من الباقي.
ولو طلق المريض أربعا وخرجن من العدة ثم تزوج أربعا ودخل بهن ثم طلقهن وخرجت عدتهن ثم تزوج أربعا وفعل كالأول هكذا إلى آخر السنة ومات


[1] وهو قول الشيخ المفيد في المقنعة: كتاب الفرائض ص 687. وابن إدريس في السرائر:
كتاب المواريث والفرائض ج 3 ص 258.
[2] وهو قول السيد في الإنتصار: مسائل المواريث والفرائض والوصايا ص 301.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست