responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 375
تتمة: لو خلف عمة لأب هي خالة لأم، وعمة أخرى لأب، وخالة أخرى لأب وأم كان للعمتين من الأب الثلثان بالسوية، وللخالة التي هي عمة سدس الثلث، وللأخرى الباقي. فالفريضة من ثمانية عشر، لكل عمة ستة، وللخالة العمة سهم آخر، وللخالة الأخرى خمسة.
الفصل الرابع في ميراث الأزواج للزوج مع الولد - ذكرا كان أو أنثى - أو ولد الولد وإن نزل - كذلك - الربع، ومع عدمهم أجمع النصف مع جميع الوراث، والباقي للقريب إن وجد، فإن فقد فلمولى النعمة، فإن فقد فلضامن الجريرة، فإن فقد قيل: يرد عليه [1]، وقيل: يكون للإمام، سواء دخل أو لا [2].
وللزوجة مع الولد أو ولد الولد وإن نزل الثمن، ومع عدمه الربع مع جميع الوراث، والباقي لمن كان من ذوي النسب، فإن فقدوا أجمع فلمولى النعمة، فإن فقد فللضامن، فإن فقد قيل: يرد عليها [3]، وقيل: للإمام [4]، وقيل: يرد حال الغيبة، سواء دخل أو لا [5].
ولو تعددت الزوجات كان لهن الربع مع عدم الولد بالسوية بينهن، سواء دخل بهن أو ببعضهن أو لا، والثمن مع الولد بينهن بالسوية.


[1] وهو قول السيد المرتضى في الإنتصار: مسائل الموارث والفرائض والوصايا ص 300،
والشيخ الطوسي في الإيجاز: في ذكر سهام المواريث ص 270، ونقله أيضا في كشف اللثام
2: 300 عن الاستبصار والمبسوط والسرائر والإعلام للمفيد.
[2] وهو قول سلار في المراسم: كتاب المواريث ص 222.
[3] وهو ظاهر كلام المفيد في المقنعة: كتاب الفرائض والمواريث ص 691. وقول ابن البراج
في المهذب: كتاب الفرائض باب ميراث الأزواج ج 2 ص 139. وابن إدريس في السرائر:
كتاب المواريث ج 3 ص 243.
[4] وهو قول المشهور، وظاهر كلام السيد (رحمه الله) الإجماع عليه، راجع الإنتصار: مسائل المواريث
والفرائض والوصايا ص 300.
[5] وهو قول الشيخ في النهاية: كتاب المواريث ج 3 ص 210.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست