responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 370
ولا يرث ابن العم مع العم إلا في مسألة إجماعية، وهي: ابن عم من الأبوين أولى بالمال من العم للأب.
ولو تغير الحال انعكس الحجب، فلو كان بدل العم عمة أو بدل الابن بنتا، كان الأبعد ممنوعا بالأقرب وإن جمع الأبعد السببين.
ولو اجتمع مع العم وابن العم خال أو خالة، فالأجود حرمان ابن العم، ومقاسمة الخال والعم. ويحتمل حرمان العم وابن العم وحرمان الخال والعم. وكذا لو اجتمعا مع العم للأم.
ولو كان معهما زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى. وهل يأخذ العم أو ابن العم؟ إشكال.
ولو تعدد أحدهما أو كلاهما، فالإشكال أقوى. ولا يرث الأبعد في غير هذه المسألة مع الأقرب.
والخال إذا انفرد أخذ المال، وكذا إن تعدد بالسوية وإن اختلفوا في الذكورية مع تساوي النسبة.
وكذا الخالة والخالات والخال أو الخالة أو هما من الأبوين يمنع المتقرب بالأب خاصة، اتحد أو تعدد. ولا يمنع المتقرب بالأم، بل يأخذ المتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين، ذكورا كانوا أو إناثا أو هما معا بالسوية. ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه.
ولو اجتمع الأخوال المتفرقون سقط المتقرب بالأب، وكان للمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، والباقي لمن يتقرب بالأبوين، واحدا كان أو أكثر بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا.
ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى، والباقي بين الأخوال على ما فصلناه. فلو خلفت زوجها وخالا من الأم وخالا من الأبوين، فللزوج

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست