responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 366
ولو كان الجد أو الجدة أو هما من قبل الأم مع أخ أو أخت أو هما من قبل الأبوين أو الأب، كان للجد أو الجدة أو هما من قبل الأم الثلث، والباقي للإخوة من قبل الأبوين. وفي الأخت المنفردة من قبل الأب إشكال.
ولو اجتمع مع الأجداد للأب إخوة من قبله أو من قبل الأبوين وأجداد من قبل الأم، كان للجدين من قبل الأم أو لأحدهما الثلث، والثلثان للأجداد والإخوة من قبل الأب.
ولو اجتمع مع الإخوة الأجداد العليا والدنيا، كان المقاسم للإخوة الدنيا دون العليا.
ولو فقد الأدنى ورث الأبعد، ولا يرث الأعلى للأب مع الأدنى للأم، وكذا العكس.
ولو خلف مع الأجداد الثمانية أخا لأب، كان لأجداد الأم الثلث بالسوية، والباقي للأخ والأجداد من قبل الأب. والأقرب أنه يأخذ مثل نصيب الجد من قبل أب الأب.
وهل يوفر ثلث الثلثين على جد أم الأب وجدتها، ويقسم ثلثا الثلثين على الأخ والجد والجدة من قبل أب الأب أخماسا؟ الأقرب ذلك، فيصح من خمسمائة وأربعين.
ويحتمل دخول النقص على أجداد الأب الأربعة، فتصح من مائة وست وخمسين، لأنك تضرب أربعة سهام أجداد الأم في أصل الفريضة - وهي ثلاثة - تصير اثني عشر، ثم تضرب ثلاثة عشر سهام أجداد الأب - وهي تسعة - وسهام الأخ - وهي أربعة - في اثني عشر. فللأخ اثنان وثلاثون، وكذا لجد الأب من أبيه ولجدة الأب من أبيه ستة عشر، وكذا لجد الأب من أمه، وثمانية لجدة الأب من أمه، ولكل من أجداد الأم ثلاثة عشر. وكذا لو تعددت الإخوة من الأب أو من الأم.
ولو شارك الأجداد الثمانية أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى، والثلث

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست