responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 365
ومع فقد الأجداد الدنيا يرث أجداد الأب وأجداد الأم.
فلو ترك جد أبيه، وجدته لأبيه، وجده وجدته لأمه، وجد أمه، وجدتها لأبيها، وجدها وجدتها لأمها، كان لأجداد الأم الثلث بالسوية، والثلثان لأجداد الأب: ثلثاهما للجدين من قبل أبيه أثلاثا، والثلث للجدين من قبل أمه كذلك. وينقسم من مائة وثمانية.
ولو كان معهم زوج أو زوجة دخل النقص على أجداد الأب الأربعة، دون أجداد الأم بسهمهما الأعلى.
ويشارك الأجداد وإن علوا الإخوة وأولادهم وإن نزلوا.
فإذا اجتمعوا كان الجد من الأب كالأخ من قبله أو من قبل الأبوين، والجدة كالأخت، والجد من الأم كالأخ من قبلها، وكذا الجدة.
ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى، واقتسم الأجداد والإخوة كما قلناه.
فإذا اجتمع جد وجدة أو أحدهما من قبل الأم مع إخوة لها كان الثلث بينهم، للذكر مثل الأنثى.
وإن اجتمع جد أو جدة أو هما لأب مع أخ أو أخت أو هما للأبوين أو للأب كان الجد كالأخ والجدة كالأخت.
فإذا اجتمع الإخوة المتفرقون مع الأجداد المتفرقين، كان للإخوة والأجداد من قبل الأم الثلث بالسوية، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأبوين، والأجداد والجدات من قبل الأب بالسوية، وسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب.
ولو اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأب مع الأخ أو الأخت أو هما من قبل الأم، كان للأخ أو الأخت السدس، والباقي للأجداد من قبل الأب وإن كان واحدا أنثى على إشكال.
ولو كانا اثنين كان لهما الثلث، والباقي للأجداد من قبل الأب.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست