responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 363
ولو اجتمع الإخوة المتفرقون، فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، والباقي للإخوة من قبل الأبوين، للذكر ضعف الأنثى، وسقط المتقرب بالأب.
ولو كان المتقرب بالأبوين واحدا ذكرا فله الباقي. ولو كان أنثى فلها النصف، والباقي يرد عليها دون المتقرب بالأم وإن تعدد.
ولو كان المتقرب بالأبوين أختين فلهما الثلثان، وللواحد من كلالة الأم السدس، والباقي يرد على المتقرب بالأبوين خاصة دون المتقرب بالأم.
ولو اجتمع الأخوة من الأب خاصة مع الإخوة من الأم، فللواحد من قبل الأم السدس، ذكرا كان أو أنثى، والباقي للمتقرب بالأب إن كان ذكرا أو ذكورا وإناثا.
ولو كان أنثى فلها النصف، والباقي يرد عليها وعلى الواحد من كلالة الأم أرباعا على رأي، وعليها خاصة على رأي، لدخول النقص، ولما روي عن الباقر (عليه السلام) في ابن أخت لأب وابن أخت لأم: " إن لابن الأخت للأم السدس، والباقي لابن الأخت للأب " [1]، وفي طريقها علي بن فضال، وفيه قول.
ولو تعدد المتقرب بالأم كان له الثلث، وللأخت للأب النصف، والباقي يرد عليها خاصة، أو أخماسا.
ولو كان مع الواحد من قبل الأم أختان فصاعدا للأب، فللواحد السدس، وللأختين فصاعدا الثلثان، والباقي يرد أخماسا على الجميع، أو على المتقرب بالأب خاصة على الخلاف.
ويمنع الإخوة من يتقرب بهم من أولادهم وأولاد الأب من العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم، دون الأجداد والجدات.
وقال ابن شاذان [2]: للأخ من الأم مع ابن الأخ للأبوين السدس، والباقي


[1] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 12 ج 17 ص 488.
[2] نقله ابن بابويه عنه في كتاب من لا يحضره الفقيه: كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث
الإخوة والأخوات ج 4 ص 275 و 276.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست