responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 360
ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ الزوج الربع والزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي للأولاد، للذكر ضعف الأنثى، وللأبوين مع البنت السدسان، وللبنت النصف، والباقي يرد عليهم أخماسا.
فإن كان إخوة فالرد على الأب والبنت خاصة أرباعا، ولأحدهما معها السدس ولها النصف، والباقي يرد أرباعا مطلقا. ولهما مع البنتين فصاعدا السدسان، وللبنات الثلثان. ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس، والباقي يرد أخماسا.
ولو دخل الزوج أو الزوجة أخذ كل منهما النصيب الأدنى، وللأبوين السدسان أو لأحدهما السدس، والباقي للبنت أو البنات.
فإن حصل رد فهو على البنت وأحد الأبوين، أو هما دون الزوجة. ومع الحاجب يرد على الأب والبنت دون الأم والزوجة.
ولو اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوين، فللأم الثلث، ولأحد الزوجين فرضه الأعلى، والباقي للأب. ومع الإخوة للأم السدس، والباقي للأب بعد نصيب أحد الزوجين.
وولد الولد وإن نزل يقوم مقام الولد مع عدم أبيه ومن هو في طبقته، ويقاسم الأبوين كأبيه. وشرط ابن بابويه في توريثه عدم الأبوين [1].
والأقرب يمنع الأبعد، فلا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن، ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به.
فلولد البنت نصيب أمه - ذكرا كان أو أنثى - وهو النصف مع الانفراد أو مع الأبوين، ويرد عليه كأمه وإن كان ذكرا.
ولولد الابن نصيب الابن - ذكرا كان أو أنثى - وهو جميع المال إن انفرد، والفاضل عن الفرائض إن اجتمع مع ذوي الفروض، كالأبوين أو أحد الزوجين.


[1] من لا يحضره الفقيه: كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ج 4
ص 269.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست