responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 355
ولو ولد حيا ثم مات في الحال ورث، وانتقل نصيبه إلى وارثه.
ولو سقط بجناية، فإن تحرك حركة تدل على الحياة ورث وإلا فلا، كالتقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا.
ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا لم يرث.
ولو طلب الورثة قسمة المال، فإن كانوا محجوبين به لم يعطوا شيئا حتى يظهر أمره، وإن كانوا غير محجوبين دفع إلى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه، ومن ينقصه أقل ما يصيبه.
الفصل الثالث في الحجب وهو إما عن أصل الإرث، بأن يحجب القريب البعيد، فلا يرث ولد ولد مع ولد، سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى، وسواء كان ابن ابن أو ابن بنت أو بنت ابن. وكذا يمنع ولد الولد ولد ولد الولد. وعلى هذا الأقرب يمنع الأبعد.
ويمنع الولد وإن نزل كل من يتقرب بالأبوين من الأجداد والأعمام والأخوال، وأولادهم.
ولا يرث مع الأولاد وأولادهم وإن نزلوا، سوى الأبوين والزوجين.
فإذا عدم الآباء والأبناء ورث الإخوة والأخوات والأجداد والجدات، ويمنعون من عداهم سوى الزوجين.
ويمنعون من يتقرب بهم، كالإخوة يمنعون أولادهم، والأجداد يمنعون آباءهم وأبناءهم.
ويمنع الإخوة وأولادهم أولاد الأجداد، وهم الأعمام والأخوال وأولادهم، ولا يمنعون آباء الأجداد وإن تصاعدوا. وكذا الأجداد لا يمنعون أولاد الإخوة وإن نزلوا.
والأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله وأعمام الأم وأخوالها.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست