responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 354
خاتمة قد يحصل منع الإرث بأسباب أخر: أ: اللعان، فإنه يقطع النكاح، ولا يرث أحد الزوجين صاحبه وإن وقع في المرض.
ولو نفي الولد باللعان سقط نسبه ولم تقع الموارثة بينهما، فإن اعترف به بعد اللعان ألحق به دون آبائه وأقاربه، مع عدم اعترافهم به إلا بالنسبة إليه، ويدخل في الوقف على أولاده والوصية لهم، وورثه الولد دون الزوجة.
وكذا لو أكذب نفسه في القذف بعد اللعان لم ترثه، وهو لا يرث الولد.
ب: من مات وعليه دين مستوعب للتركة، فالأقرب - عندي - أن التركة للورثة، لكن يمنعون منها - كالرهن - حتى يقضى الدين منها أو من غيرها. وقيل [1]: يبقى على حكم مال الميت ولا ينتقل إلى الوارث. وتظهر الفائدة في النماء.
ولو لم يكن مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل عن الدين، وكان ما قابله على حكم مال الميت، وتكون التركة بأجمعها كالرهن.
ج: الغائب غيبة منقطعة بحيث لا يعلم خبره، لا يورث حتى يعلم موته، إما بالبينة أو بمضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها عادة، فيحكم حينئذ لورثته الموجودين في وقت الحكم. وقيل: يورث بعد مضي عشر سنين من غيبته [2].
وقيل: بعد أربع [3]. وقيل: يدفع ماله إلى الوارث الملي [4].
د: الحمل يرث بشرط انفصاله حيا. ولو سقط ميتا لم يكن له شئ ويحكم بعدمه حالة موت الميت.


[1] قاله المحقق في الشرائع: كتاب الفرائض في أسباب المنع ج 4 ص 16.
[2] وهو قول ابن الجنيد حكى عنه العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 9 ص 95.
[3] وهو قول السيد المرتضى في الإنتصار: المسائل المشتركة في الإرث ص 307. وقول
الشيخ في الخلاف: كتاب الفرائض مسألة 136 ج 4 ص 119. وحكاه في كشف اللثام عن
الفقيه والغنية والكافي أيضا.
[4] قاله الشيخ المفيد في المقنعة: كتاب الفرائض والمواريث ص 706.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست