responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 351
ويحتمل أن يكون الثلثان بينهما أثلاثا.
وبالخطاب يقال لمن ثلثاه حر: لو كنت وحدك حرا لكان لك المال، ولو كنتما حرين كان لك النصف، فقد حجبك بحريته عن النصف، فثلثها يحجبك عن السدس يبقى لك خمسة أسداس، لو كنت حرا فلك بثلثي حريته خمسة أتساع. ويقال للآخر: يحجبك أخوك بثلثي حريته عن ثلثي النصف وهو الثلث، يبقى لك الثلثان ولك بثلث حرية ثلث ذلك وهو التسعان، ويبقى التسعان لباقي الأقارب أو لبيت المال مع عدمهم.
ه‌: ابن حر وبنت نصفها حر، للابن خمسة أسداس المال، وللبنت سدسه في الخطاب والتنزيل معا. وعلى تقدير جمع الحرية يلزم أن يكون له أربعة أخماس ولها الخمس.
ولو كانت البنت حرة والابن نصفه حر، فعلى جمع الحرية المال بينهما نصفان، وعلى تقدير الخطاب يكون لها الثلثان وله الثلث، وكذا على التنزيل.
و: ابن وبنت نصفهما حر، فعلى جمع الحرية لهما ثلاثة أرباع بينهما أثلاثا، وعلى تنزيل الأحوال لو كانا حرين كان له الثلثان.
ولو كان وحده حرا كان له المال.
ولو كانا رقيقين أو كان رقا لم يكن له شئ، فله المال في حال من الأربعة، وثلثاه في حال أخرى منها، فله ربع ذلك ربع وسدس، وللبنت نصف ذلك ثمن ونصف سدس، والباقي للأقارب.
ولو كان معهما أم وزوجة حرتان كملت الحرية فيهما بالنسبة إلى الزوجة فحجباها إلى الثمن، لأن كل واحد منهما لو انفرد لحجب نصف الحجب، وإذا اجتمعا اجتمع الحجب.
أما الأم فإنها محجوبة بالنسبة إلى الابن لو كان حرا عن الثلث إلى السدس، وبالنسبة إلى البنت لو كانت حرة عن الثلث إلى الربع، فيحجبانها عن نصف ذلك.
وعلى التنزيل، للأم السدس في حالين، وربع سبعة أثمان في حال، وثلاثة

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست