responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 347
والدية في حكم مال الميت، تقضى منها ديونه وتخرج وصاياه وإن كان القتل عمدا، لكن إن رضي الورثة بالدية، وليس للديان منعهم من القصاص وإن مات فقيرا.
وهل يلحق شبيه العمد بالعمد أو بالخطأ؟ الأقرب الأول.
والقتل بالسبب مانع، وكذا قتل الصبي والمجنون والنائم.
ولو أمره عاقل كبير ببط جراحته أو قطع سلعته فمات ورثه.
وإذا قتل العادل الباغي ورثه.
والمشارك في القتل كالقاتل، أما الناظر والممسك ففيهما إشكال.
ولو شهد مع جماعة ظلما فقتل لم يرث وإن كان الحق يثبت بغيره لو لم يشهد.
أما لو شهد بعد الحكم لم يمنع.
ولو جرح أحد الولدين أباه والآخر أمه، ثم ماتا دفعة ولا وارث سواهما، فلكل منهما مال الذي لم يقتله، والقصاص على صاحبه.
ولو عفا أحدهما فللآخر قتل العافي ويرثه.
ولو بادر أحدهما فقتل أخاه سقط القصاص عنه وورثه.
ولو قتل أكبر الإخوة الثاني والثالث الرابع فميراث الرابع للأكبر، وله قتل الثالث، وليس للثالث قتله إلا أن يدفع إليه نصف الدية.
المطلب الثالث في الرق وهو يمنع من الإرث في الوارث والموروث.
فلو مات عبد لم يرثه أحد، لأن ماله لمولاه.
ولو انعتق بعضه ورث ورثته الأحرار من ماله بقدر الحرية، وكان الباقي لمولاه.
ولو مات حر وخلف وارثا مملوكا لغيره وآخر حرا، فالميراث للحر وإن بعد كضامن الجريرة، دون الرق وإن قرب كالولد.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست