responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 346
ولو كان المرتد عن غير فطرة استتيب، ولا تقسم تركته إلا أن يقتل إذا لم يتب أو يموت، وتعتد زوجته من حين الارتداد عدة الطلاق، فإن عاد في العدة فهو أولى بها، وإن خرجت وهو مرتد لم يكن له عليها سبيل.
ولا يمنع من يتقرب إلى الميت بالكافر وإن منعت الوصلة.
المطلب الثاني القتل القاتل لا يرث مقتوله إذا كان القتل عمدا ظلما، ولو كان بحق لم يمنع، ولو كان خطأ قيل [1]: ورث مطلقا، وقيل [2]: يمنع مطلقا وقيل [3]: يمنع من الدية خاصة، وهو جيد. ولا فرق في ذلك بين مراتب النسب والسبب، وفي اشتراط استقرار الحياة إشكال.
ولو لم يكن وارث إلا القاتل كان الميراث للإمام.
ولو كان لقاتل أبيه ولد ورث الجد، ولم يمنع لمنع الأب إذا لم يكن هناك ولد للصلب.
ولو لم يكن وارث إلا الكافر والقاتل ورث الإمام، فإن أسلم الكافر ورث وطالب بالقتل، ولو نقلت التركة طالب ولم يرث.
ولو لم يكن وارث سوى الإمام لم يكن له العفو، بل يأخذ الدية أو يقتص.
ويرث الدية كل مناسب ومسابب، عدا المتقرب بالأم على رأي.
ولا يرث أحد الزوجين القصاص، بل إن تراضوا في العمد على الدية ورثا منها، وإلا فلا.


[1] قاله الشيخ المفيد في المقنعة: كتاب الفرائض والموارث باب ميراث القاتل ص 703.
وسلار في المراسم: كتاب المواريث ص 218.
[2] وهو قول ابن أبي عقيل كما نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 9 ص 65.
[3] وهو قول السيد المرتضى في الإنتصار: المسائل المشتركة في الإرث ص 307. وقول
الشيخ في الخلاف: كتاب الفرائض المسألة 22 ج 4 ص 28. وأبي الصلاح في الكافي في
الفقه: فصل الإرث ص 375. وغيرهم.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست