responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 345
ولو كان الواحد زوجا أو زوجة فأسلم، فإن قلنا بالرد عليهما لم يرث، وإن منعناه ورث ما فضل عن فرضهما.
ولو كانت الزوجات أربعا فأسلمت واحدة فلها كمال الحصة.
ولو أسلم بعد قسمة البعض احتمل الشركة أو الاختصاص في الجميع، وفي الباقي، والمنع على بعد.
ولو كان الكافر من صنف متعدد وهناك صنف مشارك، وقسمت التركة بين الصنفين ولم يقسم كل صنف بين أفراده فالأقرب الشركة، كعم كافر وللميت أعمام وأخوال فاقتسموا أثلاثا ولم يقسم الأعمام نصيبهم. ولو اقتسموا نصيبهم لم يشارك وإن لم يقتسم الأخوال.
وكذا لو كان ولدا ذكرا مع أولاد ذكور وأبوين، بخلاف ما لو كان ولدا ذكرا مع أولاد ذكور وإناث، لزيادة نصيبهم لو كان مسلما.
ولو تعدد الكافر فأسلم أحدهما قبل القسمة شارك دون الآخر.
ولو ادعى الإسلام قبل القسمة فالقول قول الورثة مع اليمين، فإن صدقه أحدهم نفذ في نصيبه، وإن كان عدلا وشهد معه آخر ثقة شارك. ولو انفرد ففي إثبات حقه باليمين مع الشاهد إشكال.
والطفل تابع لأحد أبويه في الإسلام، فلو كان أحدهما مسلما فهو بحكمه وإن كان الآخر كافرا، وكذا لو أسلم أحد أبويه تبعه. فإن بلغ فامتنع من الإسلام قهر عليه، فإن أصر كان مرتدا.
والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب، والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل، فاليهودي يرث النصراني والحربي وبالعكس.
أما المرتد فإن كان عن فطرة قسمت تركته حين ارتداده بين ورثته المسلمين، وتبين زوجته، وتعتد عدة الوفاة وإن لم يقتل، ولا تقبل توبته.
وإن كان امرأة لم تقتل، بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات، ولا تقسم تركتها حتى تموت، ولو تابت قبلت توبتها.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست