responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 344
والغلاة، فلا يرث الكافر مسلما، ويرث المسلم الكافر إلى اختلاف ضروبه.
ولو خلف الكافر ورثة كفارا ورثوه، ولو كان معهم مسلم كان الميراث كله له، سواء قرب أو بعد، حتى أن مولى النعمة بل ضامن الجريرة المسلم يمنع الولد الكافر من ميراثه من أبيه الكافر، والإمام لا يمنع الولد من الإرث.
ولو كان مع الولد الكافر زوجة مسلمة، فإن قلنا بالرد فلا بحث، وإلا فأقوى الاحتمالات أن للزوجة الثمن والباقي للولد، ثم الربع فالباقي له أو لها أو للإمام.
ولو كان الميت مرتدا، فإن كان له وارث مسلم ورثه، وإلا كان ميراثه للإمام، ولا شئ لأولاده الكفار، سواء كانت ردته عن فطرة أو لا عنها، وسواء ولد له في حال كفره الأصلي أو بعد إسلامه أو ارتداده.
ولو كان الميت مسلما وله ورثة كفار لم يرثوه، وورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم وإن بعد كالضامن.
ولو أسلم الكافر الوارث على ميراث قبل قسمته شارك الورثة إن ساواهم، واختص به إن كان أولى، سواء كان الميت مسلما أو كافرا.
والأقرب تبعية النماء المتجدد بين الموت والإسلام، وثبوت الإرث فيما لا يمكن قسمته على إشكال، وعدمه لو وهب أو باع أحد الورثة على إشكال. ولو أسلم بعد القسمة فلا شئ له.
وكذا لو خلف الميت واحدا لم يكن لمن أسلم معه شئ، إذ لا قسمة.
أما لو لم يكن سوى الإمام فأسلم قيل [1]: هو أولى من الإمام، وقيل [2]: لا يرث، لأن الإمام كالوارث الواحد، وقيل [3]: إن أسلم قبل النقل إلى بيت مال الإمام فهو أولى وإلا فالإمام.


[1] قاله المحقق في شرائع الإسلام: كتاب الفرائض ج 4 ص 12.
[2] لم نقف على قائله.
[3] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الفرائض ج 4 ص 79، وابن حمزة في الوسيلة: كتاب
المواريث ص 394.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست