responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 343
كان أنثى يمنع جميع من في بطن أسفل.
والطبقة الثانية تأخذ عند فقد الطبقة الأولى، وتمنع الطبقة الثالثة، وفيها صنفان: الأجداد والجدات وإن علوا، والأخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.
والأقرب من كل صنف إلى الميت يمنع الأبعد من ذلك الصنف دون الأبعد من الصنف الآخر.
والطبقة الثالثة فيها صنف واحد من الورثة، هو إخوة الأب وهم الأعمام، وإخوة الأم وهم الأخوال، إلا أنهم على درجات متفاوتة: الأولى: أعمام الميت وأخواله وعماته وخالاته، ويقوم أولادهم مقامهم.
الثانية: عمومة أبوي الميت وخؤولتهما وأولادهم.
الثالثة: عمومة الأجداد والجدات وخالاتهم وأولادهم بعدهم، وهلم جرا إلى سائر الدرجات.
وهذه الطبقة الثالثة هي طبقة أولي الأرحام.
والواحد من كل طبقة أو درجة وإن كان أنثى يمنع من وراءه من الطبقات والدرجات، ومن له قرابة من جهتي الأب والأم يمنع من له تلك القرابة من جهة الأب خاصة من الإرث والرد، ويمنع من له تلك القرابة من جهة الأم خاصة من الرد دون الإرث مع التساوي قربا وبعدا.
ومن له قرابتان مختلفتان لا يحجب من له قرابة واحدة. نعم، يكثر استحقاقه، فإنه يأخذ بالجهتين إذا استويا في المرتبة كعم هو خال.
الفصل الثاني في موانع الإرث وهي ثلاثة: الكفر، والقتل والرق المطلب الأول في الكفر وهو ما يخرج به معتقده من دين الإسلام، سواء كان حربيا، أو ذميا، أو مرتدا، أو على ظاهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة: كالخوارج

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست