responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 342
الموجودون على حاشية عمود النسب، وأولاد آبائهما وإن علوا أعمام وعمات وأخوال وخالات وهم على الحاشية أيضا.
والسبب اثنان: زوجية وولاء، ومراتب الولاء ثلاث: ولاء العتق، ثم ولاء تضمن الجريرة، ثم ولاء الإمامة.
واعلم أن هؤلاء ينقسمون، فمنهم من لا يرث إلا بالفرض خاصة، وهم: الأم من بين الأنساب إلا على الرد، والزوج والزوجة من بين الأسباب إلا نادرا.
ومنهم من يرث بالفرض مرة وبالقرابة أخرى، وهم: الأب والبنت أو البنات، والأخت أو الأخوات، ومن يتقرب بالأم.
ومنهم من لا يرث إلا بالقرابة، وهم الباقون. فإذا خلف الميت ذا فرض لا غير أخذ فرضه ورد عليه الباقي.
وإن كان معه ذو فرض أخذ فرضه، فإن أبقت التركة ولا قريب غيرهما رد عليهما بنسبة حصصهما، إلا الزوج والزوجة فإنه لا يرد عليهما مع وجود النسب.
وإن قصرت التركة اختص النقص بالبنت، أو البنات، أو من يتقرب بالأب دون الأم ومن يتقرب بها.
ولو شارك ذا الفرض من لا فرض له فله الباقي.
ولو كان الميت قد خلف من لا فرض له ولم يشاركه غيره فالمال له، مناسبا كان أو مساببا.
وإن شاركه من لا فرض له فالمال لهما، فإن اختلفت الوصلة إليهما فلكل طائفة نصيب من يتقرب به: كالأخوال مع الأعمام.
واعلم أن الطبقة الأولى تمنع الطبقتين الباقيتين، ولا يرث واحد منهما مع واحد من الطبقة الأولى.
وفي الطبقة الأولى صنفان: الأبوان ولا يقوم غيرهما مقامهما، والأولاد ويقوم أولادهم وإن نزلوا مقامهم إذا فقدوا في جميع المواضع.
والاعتبار فيهم بالمساواة في القعدد [1] إلى الميت، فالواحد من بطن أعلى وإن


[1] القعدد: البعيد الآباء منه.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست