responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 336
إذ القدرة رافعة للضرورة.
ولو اشتراه بأزيد من الثمن كراهة لإراقة الدم قيل: لا يجب إلا ثمن المثل [1].
ولو وجد ميتة وطعام الغير فإن بذله بغير عوض أو بعوض هو قادر عليه لم تحل الميتة. ولو كان صاحبه غائبا أو حاضرا مانعا عن بذله قويا على دفعه أكل الميتة.
ولو تمكن المضطر من دفع صاحب الطعام لضعفه قيل: أكله وضمنه، ولا تحل له الميتة [2].
وكذا لو وجد المحرم الصيد والميتة قيل: أكل الميتة إن لم يقدر على الفداء [3]. أما لو وجد لحم الصيد كان أولى من الميتة، لأن تحريمه خاص، ويحل له الشبع حينئذ.
* * * كلام في الآداب يستحب غسل اليد قبل الطعام وبعده، ومسحها بالمنديل، والتسمية عند الشروع في كل لون بانفراده.
ولو قال: بسم الله على أوله وآخره كفاه عن الجميع.
ولو سمى واحد من الجماعة كفى عن الباقين. وحمد الله تعالى عند الفراغ.
والأكل والشرب باليمين اختيارا، وبدأة صاحب الطعام بالأكل، وأن يكون آخرهم فيه، وأن يبدأ في غسل الأيدي بمن على يمينه، ثم يدور عليهم إلى الأخير، وأن يجمع غسالة الأيدي في إناء واحد، وأن يستلقي بعد الأكل


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الأطعمة ج 6 ص 286.
[2] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الأطعمة ج 6 ص 286، 287.
[3] قاله الشيخ في النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 494.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست