responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 335
ويجوز عند الضرورة أن يتداوى به للعين.
ولو اضطر إلى خمر وبول تناول البول.
ولو وجد المضطر ميتة ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل أكل ما يؤكل لحمه.
ولو وجد ميتة ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه حيا ذبح ما لا يؤكل لحمه، فهو أولى من الميتة، وكذا مذبوح الكافر أولى من الميتة.
ولو لم يجد إلا الآدمي ميتا تناول منه، ولو كان حيا محقون الدم لم يحل.
ولو كان مباح الدم جاز قتله والتناول منه وإن كان حيا، ولا فرق بين المرتد والكافر الأصلي، والمرأة الحربية، والصبي الحربي، والزاني المحصن، لكن المرتد والكافر [1] الأصلي أولى من المرأة والصبي والزاني.
ولو اضطر إلى الذمي والمعاهد فإشكال. ولا يحل العبد ولا الولد.
ولو لم يجد سوى نفسه قيل: جاز أن يأكل من المواضع اللحمة كالفخذ [2]، وفيه إشكال ينشأ من أنه دفع الضرر بمثله، بخلاف قطع الآكلة، لأنه قطع سراية، وهنا إحداث لها. وليس له أن يقطع من فخذ غيره.
ولو وجد طعام الغير فإن كان صاحبه مضطرا فهو أولى، ولو كان يخاف الاضطرار فالمضطر أولى، فإن لم يكن معه [3] ثمن وجب على المالك بذله، فإن منعه غصبه، فإن دفعه جاز له قتل المالك في الدفع.
قيل: ولا يجب عليه دفع العوض، لوجوب بذله على مالكه [4].
ولو كان الثمن موجودا لم يجز قهر مالكه عليه إذا طلب ثمن مثله، بل يجب دفعه. ولو طلب زيادة قيل: لا يجب بذلها [5]، والأقرب الوجوب،


[1] " والكافر " ليست في (ش 132).
[2] حكاه الشيخ في المبسوط: كتاب الأطعمة ج 6 ص 288.
[3] " معه " لا توجد في (ب).
[4] قاله الشيخ في الخلاف: كتاب الأطعمة مسألة 24 ج 6 ص 95.
ونقله المحقق في الشرائع: كتاب الأطعمة ج 3 ص 230.
[5] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الأطعمة ج 6 ص 286.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست