responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 334
المضطر [1] حاضرا أو مسافرا.
ولا يترخص الباغي، وهو الخارج على الإمام العادل، وقيل: الذي يبغي الميتة [2]. ولا العادي، وهو قاطع الطريق، وقيل: الذي يعدو شبعه [3].
وهل يترخص العاصي بسفره كالآبق والظالم وطالب الصيد لهوا وبطرا؟ إشكال.
وكل مضطر يباح له جميع المحرمات المزيلة لتلك الضرورة، ولا يختص نوعا منها إلا ما سنذكره.
وهل للمضطر التزود من الميتة؟ الأقرب ذلك، فإن لقيه مضطر آخر لم يجز له بيعها عليه، إذ لا ضرورة في البيع، ويجب دفعها إليه بغير عوض إذا لم يكن هو مضطرا في الحال.
المطلب الثاني في قدر المستباح وهو ما يسد الرمق، والتجاوز حرام، سواء بلغ الشبع أو لا.
ولو اضطر إلى الشبع للالتحاق بالرفقة وجب، ولو كان يتوقع مباحا قبل رجوع الضرورة تعين سد الرمق، وحرم الشبع.
ويجب التناول للحفظ، فلو طلب التنزه وهو يخاف التلف لم يجز، وإذا جاز التناول وجب حفظا للنفس.
المطلب الثالث في جنس المستباح كل ما لا يؤدي إلى قتل معصوم حل كالخمر لإزالة العطش، وقيل: يحرم [4].
وأما التداوي به فحرام [5] ما لم يخف التلف ويعلم بالعادة الصلاح، ففيه - حينئذ - إشكال، وكذا باقي المسكرات. وكل ما مازجها كالترياق وشبهه أكلا وشربا.


[1] " وسواء كان المضطر " ليست في (ش 132).
(2 و 3) راجع تفسير الطبري 2: 52.
[4] قاله الشيخ في الخلاف: كتاب الأطعمة مسألة 27 ج 6 ص 97.
[5] قاله الشيخ في النهاية: باب الأشربة المحظورة ج 3 ص 111.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست